5
(1)
جدول المحتويات
العقد والهبة في القانون السعودي
العقد والهبة في القانون السعودي:تطورت الحياة وكثرت تشعباتها مما خلق في حياة كل منا نوع من المعاملاتوالعلاقات بين الأفراد، ولما كانت الحياة مبنية على الأخذ والعطاء، من هنا تكونت نوع المعاملة التي تربط العلاقة بينالأفراد، فمنها عقد عمل، ومنها عقد اشغال عامة ومنها عقد البيع، ولما كانت هذه العقود مبنية على الايجاب والقبولمن قبل الطرفين تحت القاعدة القانونية الشهيرة العقد شريعة المتعاقدين فاليوم سنأتي على الحديث عن ماهية كلالعقد والهبة في القانون السعودي والفوارق القائمة بينها من حيث الشروط والرجوع عنهم والاثار القانونية.أولاً: القوة القانونية التي يتمتع بها العقد.
لما كان العقد أساسه هو إرادة المتعاقدين المتجهة إلى انعقاده إذ يشكل بالنسبة لهم نظام خاص، وإن كان منشأهالاتفاق بينهما:العقد والهبة في القانون السعودي مستمد من الشريعة الاسلامية :
أن الله عز وجل قد أنزل في محكم تنزيله عن أثر العقد ومدى إلزامه طرفيه بقوله عزّ شأنه: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)،وفي هذا السياق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم)، ومعنى أن العقد شريعة المتعاقدينأن يكون العقد أساس عقده هو إرادة الطرفين فهو ملزم لهم ويتمتع بنفس القوة القانونية التي تنشأ عن القانون ، فهويقوم أولاً على إعلاء مبدأ سلطان الإرادة، أي أن الفرد لا يُلزم إلا بما أراد وإذا أراد أن يُلزم فلا يحول دون ذلك شيء، وإنفكرة إدراج العقود وتكوينها من إرادة المتعاقدين تهدف إلى استقرار المعاملات، فإذا كان العقد لا يقيد العاقد، فإن الناستنصرف عن إبرام العقود وتشيع فيهم الفوضى وتنعدم الثقة، لذلك كان لا بد أن يكون للعقد قوة ملزمة بحيث لا يجوزلأحد المتعاقدين أن ينفرد بنقضه أو تعديله، وتلك هي الأسس التي تقوم عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ولماكان يتمتع بنفس القوة الملزمة التي يتمتع بها القانون، فقد أمكن إلغائه بالطريقة التي سُن بها يمكن كذلك حل العقدبالوسيلة نفسها التي تم بها أي باتفاق الطرفين.ثانياً: ماهية العقد الملزم للطرفين
حتى يتسنى لي اعتبار العقد ملزم ويتمتع بالقوة القانونية التي يتمتع فيها تطبيق أي نظام يجب أن يشرع العقد بحسنالنية في تنفيذ الاتفاقيات، أيضاً لا يمكن للاتفاقيات أن تتعارض مع القواعد القانونية المعتبرة من النظام العام أو الآداب أوالعادات التي يعتبرها مخالفة للنظام العام، لأن المغالاة في إطلاق العنان للإرادة في تقرير أن العقد شريعة المتعاقدينليست دائماً منطلقاً صحيح وليس من شأنها تحقيق الصالح العام والعدالة في الكثير من الأحيان، ذلك أن العقد ولو أنهعلاقة خاصة بين أشخاص ترتبت بينهم علاقة معينة، إلا أنه قد يمس مصالح الغير ومصالح المجتمع، لذلك هنا تفترضرقابة القانون بسن قواعد آمرة تبنى عليها العقود، وذلك لأن ترك الأمر بيد المتعاقدين قد يعدم المساواة بينهم ، إذدائماً هناك في أغلب العقود طرف ضعيف واخر مذعن، كعقد العمل ، عندئذٍ يجب أن يتدخل النظام بقواعد آمرة بقصدحماية المتعاقد الضعيف والحد من سلطان الإرادة، إذ إنه لا ريب في أن العقد يكون شريعة المتعاقدين، طالما أنه قدأُجري في النطاق التي أتاحه القانون من ناحية عدم مخالفته للنظام العام أو الآداب العامة، ولكن إذا جاء ما اتفق عليهالمتعاقدان مخالفاً لقاعدة قانونية ليست معتبرة من النظام العام، فإنه يتوجب تغليب مضمون العقد على تلك القاعدةالمخالفة، والآن سوف نتحدث عن الالتزامات التعاقدية، وما يترتب عليها من ناحية التنفيذ أو الفسخ.ثالثاً: الالتزامات التعاقدية وما يترتب عليها من ناحية التنفيذ أو عدم التنفيذ.
إن ترتيب الالتزامات ذمة الأطراف يولد على عاتق الطرفين الالتزام بتنفيذ مضمون العقد وفي حال نكول أحد الطرفينتتحرك بذلك الحماية التي قررها القانون في حالة عدم التنفيذ بإحدى طريقتين إما الدفع بعدم تنفيذ العقد، أو حقالمطالبة بفسخ العقد، وسوف نتحدث عن (حق فسخ العقد)، حيث أن العقد هو وسيلة لاستقرار التعامل وتسهيلعملية تنفيذ الالتزامات التي تنشئها التعاملات في حياة الأفراد، فأساس ماهيته القانونية هو الالتزام الذي ينشئ،فأتى النظام ليكون خير دواء في حال التقصير في تنفيذ التزامات بين المتعاقدين، ويطلق عليها (فسخ العقد) هذاالمصطلح الذي يقوم في فكرته وعمله على الارتباط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، فكلواحد من الالتزامين مرتبط بالالتزام الآخر، إذ أن فكرة الفسخ غير واردة في العقود الملزمة لجانب واحد، لأن الملتزمفيه طرف واحد، ومثال ذلك ما يجري في عقود التبرع، لكن هناك من العقود الملزمة لجانب واحد من الممكن ورودحق الفسخ فيها، وذلك في حالة دخول بعض التعديلات عليها، مثل عقد العارية، فهو عقد ملزم لجانب واحد، قديتحول إلى عقد ملزم.ثم إن حق فسخ العقد له أنواع ثلاثة:
أ-إما أن يكون بحكم القضاء.ب- أن يكون بالاتفاق بين الأطراف.ج- وإما أن يكون بقوة القانون.وأتطرق أولاً للفسخ بحكم القضاء، ويكون بتحريك الدعوى القضائية والمطالبة فيها بتنفيذ العقد أو فسخه مع التعويضفي حالة اقتضاء ذلك، ويأتي رفع هذه الدعوى بعد مرحلة إعذار الممتنع عن تنفيذ الالتزام.وأما الفسخ الاتفاقي فهو عبارة عن تضمين العقد بنداً يتفق فيه الطرفان على اعتبار العقد مفسوخاً في حالةعدم تنفيذ أحدهما لالتزامه فيه.ويرد تساؤل حول حق أطراف العقد بتحريك الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ، مع وجود اتفاق بينهما على ذلك في العقد…؟. من الضروري أن ينص في الاتفاق على الفسخ مدة لسريانه، فقد يتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخاً بعد سنة..مثلاً من تأريخ توقيع العقد، عند عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه.فسخ العقد:
إلا أنه وقبل حلول المدة المحددة في الاتفاق، يجوز للطرف المتضرر في العقد رفع الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ،ويعتبر فسخ العقد اتفاقيا، حتى مع عدم اتفاق الطرفين على ذلك في العقد، في حالة اعذار الدائن المدين المتوقف عنتنفيذ التزامه، ومن ثم قام بتحريك الدعوى القضائية والمطالبة بالفسخ، وقبل صدور الحكم في الدعوى اتفق الطرفان علىفسخ العقد، فيحل بذلك هذا الاتفاق محل الحكم لكن لا يغني ذلك عن صدور الحكم في الدعوى، لأن الفسخ جزاء ولا بدفيه من الرقابة القضائية، لكن يكون هذا الحكم الصادر مقرراً للفسخ لا منشئاً له، ونأتي أخيراً على ذكر الفسخ بقوة القانون،ويسري هذا النوع عند استحالة تنفيذ العقد لسبب أجنبي لا دخل لطرفي العقد فيه، فحينها تنقضي الالتزامات الواجبة علىكل منهما، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة تنفيذه، فسريان أثر الفسخ لا يكون من وقت الحكم به، أو حلول مدةالاتفاق عليه، أو الانفساخ بقوة القانون، بل يكون من تأريخ التعاقد، إلى هنا نكون وضحنا ماهية العقد الذي يعتمد على إرادةالطرفين والآن سنتطرق إلى موضوع الهبة على اعتبارها من العقود المسماة وسنأتي على ذكرها من حيث تعريفهاوشروطها وكيفية الرجوع عنها.رابعاً: تعريف عقد الهبة وماهيته:
تعتبر الهبة من العقود المسماة، والتي تُرتب التزاماً على عاتق أحد طرفي العقد دون الآخر، وهي عقد يتصرفبمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ولا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه، وتكون الهبة بسند رسميوإلاّ اعتبرت باطلة ما لم يتم تصنيفها تحت مسمى عقد اخر، ومع ذلك يجوز في المنقول دون العقار أن تتم الهبةبالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي، والهبة تتم بين الاحياء، ويشترط فيها الإيجاب والقبول بين الواهب، وتعتبرمن اعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له أما أن يكون حق ملكية أو حق انتفاع أوحق ارتفاق أو حق شخصي أو مبلغ من النقود، ويمكن للواهب ان يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكنليس عوض، وإن نية التبرع شرط لازم لان الهبة بعوض تصبح عقد اخر كالبيع والمقايضة.خامساً: الشروط العامة في عقد الهبة:
أولاً: شرط الانعقاد.أ-التراضي فعقد الهبة هو عقد بين الأحياء، ويتطلب انعقاده إلى الإيجاب والقبول بين الواهبوالموهوب له أو من ينوب عنه.ب-المحل يلتزم الواهب بعقد الهبة بنقل حق عيني إلى الموهوب له.ج- السبب.ثانياً: شرط الصحة.أ-الأهلية.ب-عدم وجود عيب من عيوب الإرادة.ج- التقيد بشكل الهبة الوارد في القانون من حيثُ ما إذا كانت الهبة عقار أو منقول.حيث تفترض شروط الصحة وجود عقد، وهو يكون قابل للأبطال إذا لم تتوفر شروطه الواجبة أعلاه، وإنللهبة شكل في العقار إذ يتوجب توثيقها بشكل رسمي، أما شكل الهبة في المنقول تتم بالقبض دونالحاجة الى سند رسمي.سادساً: الاثار والالتزامات المترتبة على عقد الهبة:
الأصل في عقد الهبة انه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن اذا أشترط الواهب عوضا له لهبته كانتالهبة ملزمة للجانبين، وجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له.أولاً: التزامات الواهب.
1-نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له.تسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له.-23-ضمان التعرض والاستحقاق.4-ضمان العيوب الخفية اذا كان الموهوب عقار يجب تسجيله في السجل العقاري.5-يجب تسليم الشيء الموهوب والواهب ملزم بتسليمه إياه، وتسري على ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع6-اذا تعمد الواهب اخفاء مستند يثبت حق الغير في الشيء الموهوب، فالواهب في هذه الحالة مسؤول عن الضرر الذي اصاب الموهوب له بسبب هذا الغش، فيقدر القاضي للموهوب له تعويضا ملائماً عما تحمله من خسارة بسبب الاستحقاق.7-لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.أما إذا تعمد اخفاء عيب ضمن الشيء الموهوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب.8- يلتزم الموهوب له بدفع العوض المشترط لمصلحة الواهب أم لمصلحة اجنبي أو لمصلحة عامة، وحتى تظلالهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ان لا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب، في حال تبين إن الشيء الموهوباقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض الا بقدر قيمة الشيءالموهوب، وفي حال اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما الا بوفاء الديون التيكانت موجودة وقت الهبة، ويجوز الاتفاق على ان يتحمل الواهب جميع النفقات والمصاريف حتى يصل المال الموهوب إلى الموهوب له.سابعاً: حالات الرجوع عن الهبة:
يجوز للواهب أن يرجع في الهبة اما بالتراضي مع الموهوب له، واما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له، علماً إن هناكهبات لازمة لا يمكن الرجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لازمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع. يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع التالية:أ- إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.ب- إذا مات أحد طرفي الهبة.ج- إذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرف نهائي.د- إذا قدم الموهوب له بدلاً عن الهبة إذا كانت الهبة صدقة أو عمل من أعمال البر.ه- إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له.الاعذار المقبولة للرجوع في الهبة.-أ- أن يخل الموهوب بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد اقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.ب- أن يصبح الواهب عاجزا عن يوفر لنفسه اسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية.ج- أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.د- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع.ه- أن يكون للواهب ولداً يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي.ثامناً: الآثار التي تترتب على الرجوع في الهبة:
اذا تم الرجوع في الهبة إن كان بالتراضي أم بالتقاضي كان بمثابة الفسخ لها، وتعتبر الهبة كأنها لم تكن لكن آثارهاعلى المتعاقدين تختلف عن آثارها على الغير، حيث إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي، فأنه يجب علىالموهوب له ان يرد الشيء الموهوب إلى الواهب، وإذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولاً عنالهلاك، ووجب عليه تعويض الواهب.أثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير:
في حال رجوع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه اثر رجعي بالنسبة للغير، ويجب في هذا المجال التمييز هنا بين حالتين:أ- اذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرف نهائي.ب- إذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع.حيث في الحالة الأولى تصبح الهبة ثابتة، ويمتنع على الواهب الرجوع عنها سواء بالتراضي أو بالتقاضي.أما في الحالة الثانية اذا رتب الموهوب له حق عيني على الموهوب، على سبيل المثال وضع الموهوب له اشارةرهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري، حيث أنه بعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقارالموهوب خالياً من كل حق للغير، وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.الخاتمة:
إلى هنا نكون قد أنهينا حديثنا عن العقد والهبة في القانون السعودي بشكل عام وقد تطرقنا للحديث عنه من جميع جوانبهونأمل بأن نكون قد وفقنا لما تم سرده محاولين تبسيط الموضوع ليتسنى لك أيها القارئ الكريم الوصول إلى الفكرة التيتبحث عنها بسرعة وبساطة. مكتب الصفوة للمحاماة و الاستشارات القانونية و التحكيم و التوثيق من أفضل مكاتب المحاماة في السعودية وذلك منحيث عدد العملاء المسجلين بالمكتب و أيضا أهميته في الدولة وخبرته الكبيرة فلديه أساليبه التي تمكنه من حمايتكوضمان حقوقك فلا تتردد في التواصل معه.هل استفدت من المعلومات المقدمة في هذه الصفحة؟
اضغط على النجوم للتقييم (من اليمين إلى اليسار)
مستوى التقييمات 5 / 5. عدد التقييمات 1
لا يوجد تقييمات حتى الآن
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
أشهد أنكم من أفضل المكاتب في المملكة كل الشكر لكم وللمحامين الحترمين في هناك
بيض الله وجيهكم وزادكم خير وعلم وجزاكم الله خيرا على المعلومات المهمة واللي قدمتوها بإسلوب مبسط يفهمه الجميع .. بارك الله فيكم
لاحظت انكم لم تتطرقوا لجانب مهم بهذا الموضوع،لا ادري اذا كان التقصير منكم،او لم يذكر بالقانون.
شخص يتنازل لاخوتة عن نصيبة بتعويض ارض ضد الامانة،قبل ان تقبل القضية من القاضي رسميا لانة
بعثها للخبراء،و كم من الجهات الرسمية لانها شبه معقدة.
لمدة ثلاثة سنوات لم تعقد اية جلسة بتاتا،ثم بدات الجلسات في بداية السنة الرابعة،وانتهت بحكم لصالح
الشخص بعد ثلاثة سنوات من مداولات.
هل تنازلة مستوفي الشروط القانونية،والشرعية،من حيث انة تنازل عن حصتة قبل ان يقبل القاضي القضية
او حتى يعرف ما مصيرها؟
وهل يعتبر ناجز ام باطل،وهل تنازلة عن شئ غير موجود ولا مقبوض يبطل التنازل
التنازل كان عبر رسالة ايميل بدون اية نوع من التوقيع..
حلها يا بطل.
وشكرا.
عندما تذكر في استنادك لأحكام الهبة إلى القانون السعودي للأسف الشديد انك لم تذكر هذا القانون؟ ومتى صدر؟ وماهي المواد التي استندت إليها؟
في حال وفاة الواهب وهناك ورثه. هل يحق للورثة المطالبه بحقهم من الموهوب
الواهب مقيم في السعوديه بهوية مستثمر ولديه الحق في التملك
والواهب لديه ابناء وابنه الاكبر انجبت له زوجته بطفل وسمته على جده ( الواهب ) من الفرحه الواهب وعد زوجة ابنه بهدية كبيره وبعد سنه من الولاده اهداها عقار علما بانه قام بشراء العقار مايقارب 12 سنه وكان العقار باسم المالك الاول وبعدها اخبره بان يهبه لزوجة ابنه وقبلت الهدية وتصرفت فيها وبعد سنتين توفى الواهب رحمة الله عليه بعد وفاته ورثته رفعو قضية ضد الموهوبه لاثبات ملكية العقار للورثه ! هل تسترد الهدية ؟! علما بانهم اتو بشهود
الواهب مقيم في السعوديه بهوية مستثمر ولديه الحق في التملك
والواهب لديه ابناء وابنه الاكبر انجبت له زوجته بطفل وسمته على جده ( الواهب ) من الفرحه الواهب وعد زوجة ابنه بهدية كبيره وبعد سنه من الولاده اهداها عقار علما بانه قام بشراء العقار مايقارب 12 سنه وكان العقار باسم المالك الاول وبعدها اخبره بان يهبه لزوجة ابنه وقبلت الهدية وتصرفت فيها وبعد سنتين توفى الواهب رحمة الله عليه بعد وفاته ورثته رفعو قضية ضد الموهوبه لاثبات ملكية العقار للورثه ! هل تسترد الهدية ؟! علما بانهم اتو بشهود