تخطى إلى المحتوى

أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي

    أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي

    أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي

      إن العقوبات بالإسلام  ترتبط  بمقاصدها الشرعية ،  تتمثل بدرء المفاسد وجلب المنافع  إلى  المجتمع والفرد . إن تلك العقوبات عادلة  وفي حال  خرجت من  محور العدل ووصلت إلى الجور فلا تعتبر من الشريعة  في شيء . في حال كان لديك أي من الاستفسارات أو المرافعات لا تترد بالتواصل مع محامو مكتب الصفوة في المملكة  العربية السعودية .

    أولا ً : أنواع العقوبات في الإسلام

    إن الشريعة الإسلامية  جعلت العقوبات نوعين

    النوع الأول  الحدود :

    وهي العقوبات التي يُقصد بتثبيتها حفظ الضروريات الخمس للأشخاص و التي تقوم عليها سعادة البشر و إصلاح حالاهم  . وهذه الضروريات هي  حفظ النفس والدين  و العقل و النسل والمال لذا سنتطرق بإيجاز إلى الحد المقصود به حفظ المال في موضوعنا  وهو حـــد السرقة وحد الحرابـــة  ، قال تعالى : ” والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله ” . وبذلك قد عرف فقهاء الشريعة الإسلامية  السرقة بقولهم : هي أن يأخذ المكلف مالاً خفية من حرز ليس له  ملك له فيه و لا حتى شبهة  وهي بذلك لا تختلف بشيء عما عرفها التشريع الوضعي  . أما حد الحرابة  والذي يُقصد به ( قطع الطريق ) : جاء في قوله تعالى {إنما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض دلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } . و ما لبثا أن تم تشديد العقوبة القائمة على  قاطع الطريق الذي يسعى بفساد الأرض وذلك لأنه يؤثر على حركة الإنسان خلال تحقيق الرفاه و تقدم الحياة وذلك  بما يحققه من إرهاب للتجار أثناء نقل بضائعهم و أموالهم و التأثير بسيولة الاقتصاد  فلا شك بأن ذلك يؤثر في بناء المجتمع .

    النوع الثاني : التعازير :

    وبما الجرائم المنصبة على  الجرائم الاقتصادية  عند حد  الحرابة و السرقة بل إنها تتعدا لجرائم  لا حصر لها كالربا و الغش والتدليس والتهريب من  الخراج و الزكاة  و أكل أموال اليتامى  بالباطل . إضافة  للرشوة والتزوير و تهريب العملة وغيرها   من الجرائم الأخرى كما  قامت  الشريعة  بفتح باب الاجتهاد و ذلك في الجرائم الغير محددة. إذ شرع لها التعزيز والمقصود بها لغة : الردع أو المنع  . أما شرعاً  التأديب على ذنب لا حد فيه . فللقاضي كما للمشرع أن يقوم بتكييف كل فعل لا يصل لحد الجرائم التي تم النص عليها و كل فعل منهي عنه  تبعاً  لظروف كل قضية وتبعاً لحالة المجرم إذ أن الشريعة الإسلامية قد جعلت  للقاضي أن ينظر حسب من الزمان و المكان و البيئة و العرف . وأن يحدد العقوبة المناسبة  بنطاق التعزيز الذي باشره نبينا الكريم صلى الله عليه و من بعده أصحابه بنطاق السياسة الشرعية  إضافة للمصلحة التي يملكها ولي الأمر بمقتضى الإمامة إذ أن توليته تكون منوطة بالمصلحة و في نطاق المبادئ العامة  بحيث تيسر التطبيق و تحرك التشريع وتدبر عجلة الفقه الإسلامي في  مرونة و حيوية امتازت بهــا الشريعة الإسلامية فالله  تعالى  جعلها صالحة لكل  مكان و زمان و التعزير يتناول الزجر والحبس و الغرامة و القتل .

    ثانياً : مؤسسة الحسبة في الإسلام:أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي

    الحسبة في الإسلام هي  الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لقوله تعالى : ”ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ” أما المحتسب فهو من تعينه السلطة  من أجل القيام بتلك المهمة و رقابته تكون واجب عليه فلا يمكنه أن ينشغل عنها إذ أنها فرض عين بحكم الولاية ، و عليه الاستجابة لمن استدعاه كما عليه أن يظهر المنكرات  وبإمكانه أن يتخذ عونا له م أجل أداء مهمته . كما يحق له أن يعزر بالمنكرات الظاهرة و يمكنه أن يجتهد برأيه فيما يتعلق بالعرف دون التشريع فينكر أو يوافق ما أوصله إليـــه اجتهاده . يحصل على راتبه من بيت المال . وقد أوضح الفقه الإسلامي مهام المحتسب كما حدد نطاق عملة بثلاث وظائف : وهي العبادات و المعاملات و المحظورات . فبما يخص المعاملات قد قرر الفقهاء على أن مدار المحتسب هو الذي يطلق عليه الجرائم الاقتصادية إذ أنه يحدد واجبه الأساسي بمنعها و الكف عنها أو ربما التقليل منها.   ومن الجرائم في الفقه الإسلامي البيع بغير المكاييل و الموازين و المقاييس الرسمية التي يتم فرضها إما من الدولــــــة أو من قبل المحتسب، ففي حال لم يكن للدولة محتسب مكاييل و لا موازين معينة و مفروضة على الأسواق فله أن يتوجه بالإنكار لمن ارتكب البخس و التطفيف . في حال كان لديك أي من الاستفسارات أو المرافعات لا تترد بالتواصل مع محامو مكتب الصفوة في المملكة  العربية السعودية .

    ثالثاً : مبادئ النظام العقابي الإسلامي

    إن  النظام العقابي في الإسلام يقوم على جملة من المبادئ  أهمها  
    1. أنه ليس هناك جريمة قبل ورود الشرع

    إذ أن وصف التجريم يضاف لما اعتبره الشرع  جريمة وجاء بنص يحرمها ويعتبرها جرائم . إذ أن  هذا المبدأ قد تضَّمن عدة آيات إضافة  لعدة قواعد  وردت في أصول الفقه فمن الآيات قوله تعالى ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15] و قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ [القصص: 59]  وقد استخلص الفقهاء من هاتين الآيتين  قاعدتين من قواعد أصول الفقه هما أنه لا يوجد تكليف قبل أن يرد الشرع، والقاعدة الثانية أن الأصل في الأشياء الإباحة . وهاتين القاعدتين تطبقان بنظام العقوبات على الصور السلوكية التي جاء نص بتحريمها في حال ارتكب الفعل بعد أن ورد النص القاضي بذلك . هذا فيما يتعلق بالجرائم التي جاءت عقوباتها محددة . أما الجرائم التعزيرية فالأصل بها أن النص على تجريم الفعل من غير النص على العقوبة التي تم ترك تحديدها إلى لسلطة المختصة بالدولة وفق ضوابط العقاب التي تم تحديدها في الشريعة الإسلامية .
    1. عدم رجعية العقوبة :

    و هذا المبدأ يعني بأن النصوص المحددة للعقوبات لا يمكن تطبيقها على الحالات التي وقعت قبل صدور تشريع هذه النصوص بل تطبق على الجرائم التي تم ارتكابها بعد صدور الفعل ومن الآيات الدالة على ذلك . قوله تعالى: {﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ [المائدة: 95] ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: 38].  
    1. خصوصية العقوبة  فلا تكسب كل نفس إلا عليها: ومعنى ذلك في الشريعة
    الإسلامية هي أن الشخص هو فقط المسؤول عن جنايته ولا يمكن أن يتحمل غيره وزر فعل كان قد ارتكبه هو . فلا يمكن أن  يؤاخذ بالفعل إلا فاعله وبالتالي لا يؤاخذ أحد على جريمة غيره مهما كانت علاقته به أو درجة القرابة  منه وقد  ورد هذا  المبدأ في القرآن بآيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164] ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: 46] ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ [النساء: 123] ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدثر: 38] .   تواصل مع محاموا مكتب الصفوة لمزيد من المعلومات أو لأي من المرافعات

       
     
          أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي      
    Exit mobile version
    متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي

    جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية © 2023