أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي
إن العقوبات بالإسلام ترتبط بمقاصدها الشرعية ، تتمثل بدرء المفاسد وجلب المنافع إلى المجتمع والفرد . إن تلك العقوبات عادلة وفي حال خرجت من محور العدل ووصلت إلى الجور فلا تعتبر من الشريعة في شيء . في حال كان لديك أي من الاستفسارات أو المرافعات لا تترد بالتواصل مع محامو مكتب الصفوة في المملكة العربية السعودية .أولا ً : أنواع العقوبات في الإسلام
إن الشريعة الإسلامية جعلت العقوبات نوعينالنوع الأول الحدود :
وهي العقوبات التي يُقصد بتثبيتها حفظ الضروريات الخمس للأشخاص و التي تقوم عليها سعادة البشر و إصلاح حالاهم . وهذه الضروريات هي حفظ النفس والدين و العقل و النسل والمال لذا سنتطرق بإيجاز إلى الحد المقصود به حفظ المال في موضوعنا وهو حـــد السرقة وحد الحرابـــة ، قال تعالى : ” والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله ” . وبذلك قد عرف فقهاء الشريعة الإسلامية السرقة بقولهم : هي أن يأخذ المكلف مالاً خفية من حرز ليس له ملك له فيه و لا حتى شبهة وهي بذلك لا تختلف بشيء عما عرفها التشريع الوضعي . أما حد الحرابة والذي يُقصد به ( قطع الطريق ) : جاء في قوله تعالى {إنما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض دلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } . و ما لبثا أن تم تشديد العقوبة القائمة على قاطع الطريق الذي يسعى بفساد الأرض وذلك لأنه يؤثر على حركة الإنسان خلال تحقيق الرفاه و تقدم الحياة وذلك بما يحققه من إرهاب للتجار أثناء نقل بضائعهم و أموالهم و التأثير بسيولة الاقتصاد فلا شك بأن ذلك يؤثر في بناء المجتمع .النوع الثاني : التعازير :
وبما الجرائم المنصبة على الجرائم الاقتصادية عند حد الحرابة و السرقة بل إنها تتعدا لجرائم لا حصر لها كالربا و الغش والتدليس والتهريب من الخراج و الزكاة و أكل أموال اليتامى بالباطل . إضافة للرشوة والتزوير و تهريب العملة وغيرها من الجرائم الأخرى كما قامت الشريعة بفتح باب الاجتهاد و ذلك في الجرائم الغير محددة. إذ شرع لها التعزيز والمقصود بها لغة : الردع أو المنع . أما شرعاً التأديب على ذنب لا حد فيه . فللقاضي كما للمشرع أن يقوم بتكييف كل فعل لا يصل لحد الجرائم التي تم النص عليها و كل فعل منهي عنه تبعاً لظروف كل قضية وتبعاً لحالة المجرم إذ أن الشريعة الإسلامية قد جعلت للقاضي أن ينظر حسب من الزمان و المكان و البيئة و العرف . وأن يحدد العقوبة المناسبة بنطاق التعزيز الذي باشره نبينا الكريم صلى الله عليه و من بعده أصحابه بنطاق السياسة الشرعية إضافة للمصلحة التي يملكها ولي الأمر بمقتضى الإمامة إذ أن توليته تكون منوطة بالمصلحة و في نطاق المبادئ العامة بحيث تيسر التطبيق و تحرك التشريع وتدبر عجلة الفقه الإسلامي في مرونة و حيوية امتازت بهــا الشريعة الإسلامية فالله تعالى جعلها صالحة لكل مكان و زمان و التعزير يتناول الزجر والحبس و الغرامة و القتل .ثانياً : مؤسسة الحسبة في الإسلام:أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي
الحسبة في الإسلام هي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لقوله تعالى : ”ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ” أما المحتسب فهو من تعينه السلطة من أجل القيام بتلك المهمة و رقابته تكون واجب عليه فلا يمكنه أن ينشغل عنها إذ أنها فرض عين بحكم الولاية ، و عليه الاستجابة لمن استدعاه كما عليه أن يظهر المنكرات وبإمكانه أن يتخذ عونا له م أجل أداء مهمته . كما يحق له أن يعزر بالمنكرات الظاهرة و يمكنه أن يجتهد برأيه فيما يتعلق بالعرف دون التشريع فينكر أو يوافق ما أوصله إليـــه اجتهاده . يحصل على راتبه من بيت المال . وقد أوضح الفقه الإسلامي مهام المحتسب كما حدد نطاق عملة بثلاث وظائف : وهي العبادات و المعاملات و المحظورات . فبما يخص المعاملات قد قرر الفقهاء على أن مدار المحتسب هو الذي يطلق عليه الجرائم الاقتصادية إذ أنه يحدد واجبه الأساسي بمنعها و الكف عنها أو ربما التقليل منها. ومن الجرائم في الفقه الإسلامي البيع بغير المكاييل و الموازين و المقاييس الرسمية التي يتم فرضها إما من الدولــــــة أو من قبل المحتسب، ففي حال لم يكن للدولة محتسب مكاييل و لا موازين معينة و مفروضة على الأسواق فله أن يتوجه بالإنكار لمن ارتكب البخس و التطفيف . في حال كان لديك أي من الاستفسارات أو المرافعات لا تترد بالتواصل مع محامو مكتب الصفوة في المملكة العربية السعودية .ثالثاً : مبادئ النظام العقابي الإسلامي
إن النظام العقابي في الإسلام يقوم على جملة من المبادئ أهمها-
أنه ليس هناك جريمة قبل ورود الشرع
-
عدم رجعية العقوبة :
- خصوصية العقوبة فلا تكسب كل نفس إلا عليها: ومعنى ذلك في الشريعة
أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.