جدول المحتويات
أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي
إن العقوبات بالإسلام ترتبط بمقاصدها الشرعية ، تتمثل بدرء المفاسد وجلبالمنافع إلى المجتمع والفرد .إن تلك العقوبات عادلة وفي حال خرجت من محور العدل ووصلت إلى الجورفلا تعتبر من الشريعة في شيء .في حال كان لديك أي من الاستفسارات أو المرافعات لا تترد بالتواصل معمحامو مكتب الصفوة في المملكة العربية السعودية .أولا ً : أنواع العقوبات في الإسلام
إن الشريعة الإسلامية جعلت العقوبات نوعينالنوع الأول الحدود :
وهي العقوبات التي يُقصد بتثبيتها حفظ الضروريات الخمس للأشخاصو التي تقوم عليها سعادة البشر و إصلاح حالاهم .وهذه الضروريات هي حفظ النفس والدين و العقل و النسل والماللذا سنتطرق بإيجاز إلى الحد المقصود به حفظ المال في موضوعنا وهو حـــدالسرقة وحد الحرابـــة ، قال تعالى : ” والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله ” .وبذلك قد عرف فقهاء الشريعة الإسلامية السرقة بقولهم : هي أن يأخذالمكلف مالاً خفية من حرز ليس له ملك له فيه و لا حتى شبهة وهيبذلك لا تختلف بشيء عما عرفها التشريع الوضعي .أما حد الحرابة والذي يُقصد به ( قطع الطريق ) : جاء في قوله تعالى {إنما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا ويصلبوا أو تقطع أيديهمأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض دلك لهم خزي في الدنيا ولهم فيالآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم } .و ما لبثا أن تم تشديد العقوبة القائمة على قاطع الطريق الذي يسعىبفساد الأرض وذلك لأنه يؤثر على حركة الإنسان خلال تحقيق الرفاهو تقدم الحياة وذلك بما يحققه من إرهاب للتجار أثناء نقل بضائعهمو أموالهم و التأثير بسيولة الاقتصاد فلا شك بأن ذلك يؤثر في بناء المجتمع .النوع الثاني : التعازير :
وبما الجرائم المنصبة على الجرائم الاقتصادية عند حد الحرابة و السرقةبل إنها تتعدا لجرائم لا حصر لها كالربا و الغش والتدليس والتهريبمن الخراج و الزكاة و أكل أموال اليتامى بالباطل .إضافة للرشوة والتزوير و تهريب العملة وغيرها من الجرائم الأخرىكما قامت الشريعة بفتح باب الاجتهاد و ذلك في الجرائم الغير محددة.إذ شرع لها التعزيز والمقصود بها لغة : الردع أو المنع .أما شرعاً التأديب على ذنب لا حد فيه .فللقاضي كما للمشرع أن يقوم بتكييف كل فعل لا يصل لحد الجرائم التيتم النص عليها و كل فعل منهي عنه تبعاً لظروف كل قضية وتبعاً لحالةالمجرم إذ أن الشريعة الإسلامية قد جعلت للقاضي أن ينظر حسب منالزمان و المكان و البيئة و العرف .وأن يحدد العقوبة المناسبة بنطاق التعزيز الذي باشره نبينا الكريم صلى الله عليه و من بعده أصحابه بنطاق السياسة الشرعية إضافة للمصلحة التي يملكها ولي الأمربمقتضى الإمامة إذ أن توليته تكون منوطة بالمصلحة و في نطاق المبادئالعامة بحيث تيسر التطبيق و تحرك التشريع وتدبر عجلة الفقه الإسلاميفي مرونة و حيوية امتازت بهــا الشريعة الإسلامية فالله تعالى جعلهاصالحة لكل مكان و زمان و التعزير يتناول الزجر والحبس و الغرامة و القتل .ثانياً : مؤسسة الحسبة في الإسلام:أنواع العقوبات في الفقه الإسلامي
الحسبة في الإسلام هي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لقوله تعالى : ”ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ”أما المحتسب فهو من تعينه السلطة من أجل القيام بتلك المهمة و رقابتهتكون واجب عليه فلا يمكنه أن ينشغل عنها إذ أنها فرض عين بحكم الولاية، و عليه الاستجابة لمن استدعاه كما عليه أن يظهر المنكرات وبإمكانه أنيتخذ عونا له م أجل أداء مهمته .كما يحق له أن يعزر بالمنكرات الظاهرة و يمكنه أن يجتهد برأيه فيمايتعلق بالعرف دون التشريع فينكر أو يوافق ما أوصله إليـــه اجتهاده .يحصل على راتبه من بيت المال .وقد أوضح الفقه الإسلامي مهام المحتسب كما حدد نطاق عملةبثلاث وظائف : وهي العبادات و المعاملات و المحظورات .فبما يخص المعاملات قد قرر الفقهاء على أن مدار المحتسب هو الذي يطلقعليه الجرائم الاقتصادية إذ أنه يحدد واجبه الأساسي بمنعها و الكف عنها أو ربما التقليل منها. ومن الجرائم في الفقه الإسلامي البيع بغير المكاييل و الموازين و المقاييسالرسمية التي يتم فرضها إما من الدولــــــة أو من قبل المحتسب، ففي حاللم يكن للدولة محتسب مكاييل و لا موازين معينة و مفروضة على الأسواقفله أن يتوجه بالإنكار لمن ارتكب البخس و التطفيف .في حال كان لديك أي من الاستفسارات أو المرافعات لا تترد بالتواصل مع محامو مكتب الصفوة في المملكة العربية السعودية .ثالثاً : مبادئ النظام العقابي الإسلامي
إن النظام العقابي في الإسلام يقوم على جملة من المبادئ أهمهاأنه ليس هناك جريمة قبل ورود الشرع
عدم رجعية العقوبة :
- خصوصية العقوبة فلا تكسب كل نفس إلا عليها: ومعنى ذلك في الشريعة
أنواع العقوبات في الفقه الإسلاميأنواع العقوبات في الفقه الإسلامي
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.