5
(1)
جدول المحتويات
اختصاص المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية
اختصاص المحاكم الجزائية في السعودية : إن وظيفة الشريعة – كما قال الإمام الشاطبيرحمه الله : ((أن تَحُدَّد للمكلفين حدوداً في أفعالهم، وأقوالهم، واعتقاداتهم)) ..اختصاص المحاكم الجزائية في السعوديةفهي لم تترك ناحية من نواحي الحياة إلا وقد نظمتها و فصلتها بطريقة رائعة و منمقة ببديع صنعه تحمل في سماتها العدل و الأخلاق و القيم بما يكفل مصالح الناس في دنياهم وأخرتهم .حيث نظمت العلاقة بين الفرد وخالقه، وبين الفرد وأسرته، و بين الفرد و المجتمع و الدولة . و بين الأمة المسلمة و سائر الأمم الأخرى في نطاق الحياة الدينية، والاجتماعية ، و السياسية و في حال السلم والحرب، مما يعرفه الناس اليوم باسم القانون الدولي العام .أولاً: اختصاص المحاكم الجزائية في السعودية وبماذا يتمثل
حيث يعد الاختصاص الوظيفي أو الولائي اختصاصاً مطلقاً بسبب تعلقه بالنظام العام للدولة إذ أنه مقرر لمصلحة عامة ، و يتمثّل الاختصاص الولائي بالمملكة العربية السعودية في الآتي :- أولاً: ولاية القضاء الشرعي (العادي)
- ثانياً: ولاية قضاء المظالم (القضاء الإداري)
وتختص أيضاً المحاكم الجزائية بالحكم في الدعاوى الآتية:
- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .
- الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى .
- الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
- الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
وإنما عليها في هذه الحالة أن تقرر:
- إما أن تفصل في الطلب الأصلي وحده وتحيل الطلب العارض من تلقاء نفسها إلى المحكمة العامة المختصة بنظره.
- وإما أن تحيل الطلبين معاً إلى المحكمة العامة المختصة بالطلب العارض.
ثانياً : دور الإسلام في حفظ الحقوق و صونها
و لما كانت عقائد الشريعة راسخة في الأرض فقد طبقت تعاليمها ونفذت أحكامها على ما أراده الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ،و القضاء عند الأمم يعتبر رمزاً لسيادتها، واستقلالها .والأمة التي لا قضاء فيها لا حق ولا عدل فيها، و تاريخ القضاء في كل أمة عنوان على مجدها و دلالة على تطور العقل فيها، ونضوج التفكير، وتحديد مستواه الذي وصلت إليه . و كلنا يشهد عن تطور الدولة الإسلامية في عهد الصحابي الجليل عمر بن الخطاب الذي سعى إلى إقامة العدل و إحقاق الحق .و كان رمزاً للعدل، فقد احتذى بنهج الشريعة وما أتى به الرسول الكريم فكان عهده حافلاً بالمواقف العادلة التي شهدها التاريخ .و أيضاً كانت أهمية إحقاق الحق دورها على مر العصور في صلاح الرعية وهذا ما قاله الإمام الثعالبي رحمه الله :((بالرأي تصلح الرعية، و بالعدل تملك البرية، مَنْ عَدَلَ في سلطانه استغنى عن أعوانه، مَنْ مال إلى الحق مال إليه الخلق، إذا رَعَيْتَ فاعْدِل، فالعدل يُصلِحُ الرعية)) .ثالثاً : نشأة النظام القضائي
لما كان للعدل و إحقاق الحق وقعه في نفوس الناس فهو يشعر بالمساواة أمام الشريعة والقانون. وإن كل شخص ستنال ما اقترفته يداه وإن العقوبة تأتي من جنس الفعل، و إن المجرم سينال عقابه في الدنيا قبل الأخرة. و هذا ما دفع ولاة الأمر إلى ترسيخ وحدة هذه الدولة بتحكيم كتاب الله و سنة نبيه الكريم، و جعله الدستور لنظام الحياة إذ بذلك تتحقق مصالح العباد و البلاد .فأوجدت القوانين المنظمة لكيفية السير في القضايا و طرق العمل بها تحت مظلة الدين الحنيف لتسمو الأمة الإسلامية إلى أرقى المستويات و تكون راية ترفرف في سماء العالم .إذ أنها كانت رمزاً للحق، و سياجاً منيعاً يدرأ يد الظالمين، و ميثاقاً لحفظ العقود والعهود، فالحمد لله على نعمة الإسلام الحمد للهِ القاهرِ فوقَ عبادِهِ، قالَ فصدَق، وحكَمَ فعَدَل، وهو القويُّ العزِيز، القائِلِ في محكمِ كتابِه: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.و القائل في كتابه الكريم {وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً { فقد خصت جميع الشرائع و القوانين الوضعية التي تحكم الأفعال والأقوال والاعتقادات بقوانين خاصة تنظمها و تفصلها وفق المصادر التشريعية والتي يأتي في مقدمتها القرآن و من ثم السنة فالاجتهاد فالاجتماع فالقياس و من هذا المنطلق تم تحديد نطاق الأفعال بقوانين خاصة تحكمها . وهذا ما يطلق عليه اسم الاختصاص القضائي .رابعاً : ما المقصود بالاختصاص القضائي لغة و اصطلاحاً:
الاختصاص في اللغة مأخوذ من مادة خَصَّ، تقول: اختصَّ فلان بكذا، إذا انفرد به دون غيره و اختصّه بالشيء، إذا خصه به وفضله و اختاره واصطفاه، والتخصيص ضد التعميم . الاختصاص في اصطلاح النظام القضائي : السلطة التي خولها القانون لمحكمة ما في الفصل في نزاع ما .مما سبق تتضح العلاقة الوثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فالاختصاص كما سلف يأتي بمعنى الانفراد و الاصطفاء ونقيض التعميم . و هذا المعنى واضح وجلي في المعنى الاصطلاحي .حيث فيه انفراد هذه الجهة القضائية عن غيرها بهذه القضية لصفة وجدت فيها مما جعلها تختص بها دون سواها. لذا تم اختيارها لهذه المهمة و النوع، إذ الخصوصية كما جاء في معجم لغة الفقهاء لا تكون إلا لصفة توجد في شيء ولا توجد في غيره .القضاء في اللغة : من مادة “قَضَيَ”، ويأتي في اللغة بمعان، منها: الحُكْمُ و الفصل، تقول: قضيت بين الخصمين.و بمعنى: الأَمْر، قال الله سبحانه: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا}، وبمعنى: القَتْل، تقول ضربه فقضى عليه . و بمعنى: الأداء و الانتهاء . تقول قضى دينه . وبمعنى : مات، تقول قضى فلان أي: مات حَتْفَ أَنْفِهِ من غير ضَرْبٍ ولا قَتْلٍ .و أما القضاء في الاصطلاح :
فقد تفاوتت عبارات المعرفين لذلك قرباً و بعداً ، و إن كانت كلها تدور حول معنى واحد . وهو أن القضاء في الحقيقة هو فصل الخصومات، و قطع المنازعات بطرق مخصوصة، و إن قُيدت ذلك بقيود أو وضحت بإيضاحات لإخراجه عن معناه اللغوي .ومن هذه القيود : أن يكون هذا الفصل على سبيل الإلزام بواسطة الإخبار عن حكم الشارع في الوقائع المعروضة . و التعريفات في غالبها لا تخلو من مأخذ و انتقاد، و يكفي أنها تقرب صورة المعرَّف به إلى الذهن .و لعل أقرب هذه التعريفات و أجمعها : “مَنْصِبُ الفَصْلِ بين الناس في الخصومات حَسْماً لِلتَّداعِي وقطعاً للتَّنَازُعِ، بالأحكام الشرعية التي تم تلقيها من الكتابِ والسنةِ .و قد تميز هذا التعريف بذكر الغايةِ من القضاءِ، و أَداتِه، و الجِهَةِ التي تقومُ به . و العلاقة بين المعنى اللغوي و المعنى الاصطلاحي : هو أن لفظ القضاء وإن كان يأتي بمعان عدة في اللغة .إلا أن المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحي هو: الحكم و الفصل، مع الأخذ في الاعتبار بعدم خلوه عن أكثر تلك المعاني لأن القضاء فيه معنى الانتهاء ،و الأمر، و البيان، و نحو ذلك .خامسا : مشروعية الاختصاص القضائي:
لقد أشرنا فيما سبق أن المستند إليه في أحكام القضاء هو ما كان وفقاً لدين الله الحنيف ووفقاً للأنظمة الإجرائية التي لا بد منها .و النُّظُم بشكل عام إنما هي عبارة عن ما ((يضعه البشر أو الدول من نصوص لمواد، و أحكام لشؤونهم الحياتية في الداخل والخارج لمزيد من التنظيم والضبط)).فالأنظمة بهذا المعنى ما هي إلا عبارة عن السياسة الشرعية التي هي في الأصل منتقاة من الأدلة الخاصة أو العامة و السياسة الشرعية (اسم للأحكام) .و التصرفات التي تدبّر بها شؤون الأمة في حكومتها، و تشريعاتها، و قضائها، وفي جميع سلطاتها التنفيذية، والإدارية، وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم .و إن الإسلامُ غايته و مقصدُه إصلاحَ حالِ الناس وإقامةَ العدل بينهم، فهو بلا ريب كفيل بكل سياسة عادلة، و يجد كل مصلح في أصوله و تعاليمه متسعا لكل ما يريد من إصلاح .ولا يقصر عن تدبير شأن من شؤون المجتمع هذا فيما يتعلق بالتنظيم بشكل عام، و يبقى النظر في توزيع مهام القضاء بين عدة قضاة، وهو ما يعرف في اصطلاح المعاصر بالاختصاص القضائي.سادسا : تطور نشأة الاختصاص القضائي :
الأصل في القضاء العموم، حيث يتولى الخليفة أو من ينوب عنه الحكم في كل ما يعرض عليه من القضايا والمنازعات بلا استثناء . و من الأدلة على ذلك: ((أن النبي أُتي له برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر )).الاختصاص القضائي في السعودية
لقد تأسست المملكة العربية السعودية بقيادة مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (ت 1373ﻫ) رحمه الله في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، (1319ﻫ -1902م).سهر و تعب الليالي لكي تنال المملكة هذا التطور الذي تشهده اليوم من جميع المجالات . سواء الأمنية، و الاقتصادية، و الإدارية، و شمل ذلك تعيين حكام الأقاليم، وإسناد مهام الإدارة إليهم .ما عدا الخارجية و المسائل العسكرية اللتين كانتا محصورتين بيد الملك طيب الله ثراه، وإن ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود مضنية في إعمار الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين .و توفير سبل الراحة لهم، مكَّنَها من الاتصال بالعالم الخارجي عبر وسائل متعددة . كما أن مبادرتها في تطبيق شرع الله في ربوع بلادها، و التزامها بمبادئ الإسلام في كافة مجالات الحياة كان له أثر واضح على استتباب الأمن، وتوفير رغد العيش في أرجاء البلاد .فقد أُنْشِأت المحاكم التي تحَكِّم شرع الله على اختلاف درجاتها و اختصاصاتها، كما أُصدرت الأنظمة و اللوائح . إذ أنها قد تطورت مؤخراً لترتب شؤون هذه المحاكم لتبين وتحدد اختصاصاتها على جميع الأصعدة إن كانت شرعية، أو إدارية ، أو مدنية ،أو عامة ،أو جزائية، أو تجارية .ما قرأه الزوار ايضا ..
هل استفدت من المعلومات المقدمة في هذه الصفحة؟
اضغط على النجوم للتقييم (من اليمين إلى اليسار)
مستوى التقييمات 5 / 5. عدد التقييمات 1
لا يوجد تقييمات حتى الآن
المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي
يحمل شهادة بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جاعة أم القرى في مكة, المملكة العربية السعودية.
له مقالات قانونية تنشر باستمرار في الموقع الرسمي للمكتب وفي بعض المواقع القانونية الأخرى.
يتميز المحامي والمستشار القانوني حسين الدعدي بتخصصات مختلفة من القانون السعودي: كنظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأوراق التجارية وغير ذلك.
كما لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في كتابة اللوائح والاعتراضات والمذكرات القانونية لمختلف المحاكم السعودية.
أريد أن أعرف درجات التقاضي بالمملكة العربية السعودية كم درجة هل درجتين أم ثلاثة ؟ ؟ ؟ واين يمكن الطعن بالدعوى الجزائية المنظورة أمام محكمة البداية ؟ ؟ ؟ أرجو التوضيح لو سمحتم