تخطى إلى المحتوى

الفرق بين الكمبيالة والسند لأمر والشيك

الفرق بين الكمبيالة والسند لأمر والشيك

الفرق بين الكمبيالة والسند لأمر والشيك

  مقالنا اليوم حول موضوع متعلق بالأمور التجارية كثير منا يسمع مفردات الكمبيالة والشيك والسند لأمر لكن لا يعي معنى تلك المصطلحات بشكل واضح ودقيق . وكثير من يستخدم تلك المصطلحات بصورة كثيرة نظراً لما تتطلبه أعماله ما معنى الكمبيالة أو السند لأمر أو الشيك ؟ وما الفرق بينها ؟ ومن أكثر دراية بتلك المصطلحات ؟ إن كنت تاجراً أو أنك في بداية مشروعك التجاري  وبصدد تحرير أحد تلك السندات تواصل مع محاموا مكتب الصفوة لتكون على بينة من أمرك في مختلف الأمور القانونية . كل ذلك سنتناوله  في بحثنا هذا وفق الآتي:

أولاً : تعريف  كل من الكمبيالة والسند لأمر والشيك

  • الكمبيالة أو السفتجة : هي محرر (صك) مكتوب تبعاً لشكلية محددة في القانون وتكون قابلة للتداول .
للكمبيالة  ثلاثة أطراف : الساحب، والمستفيد  والمسحوب عليه . ويتم فيها أمر بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه بحيث يكون هذا الدفع دفعاً غير مشروط  . أي يتم دفع مبلغاً محدداً من المال إما في تاريخ محدد أوعند الاطلاع والدفع يكون لطرف الثالث ألا وهو المستفيد أو الحامل للكمبيالة  .
  • الشيك: هو أيضاً صك (محرر) مكتوب وفق شكلية محددة تبعاً للعُرف التجاري .
الشيك أيضاً مكون من ثلاثة أطراف،  وفيه  يصدر الساحب (صاحب الشيك ) أمرإلى المسحوب عليه (البنك) بأن يدفع المسحوب عليه مبلغاً من المال إلى طرف ثالث وهو المستفيد وذلك عند الاطلاع أي عند تقديم الشيك .
  • السند لأمر : هو أيضاً صك مكتوب له شكل خاص قابل للتداول
لكن السند لأمر يتضمن طرفين وليس ثلاث اطراف وفيه يتم تعهد محرر السند بدفع مبلغ من المال وذلك عند الاطلاع عليه أو في ميعاد محدد لأمر شخص آخر وهو المستفيد . نلاحظ مما سبق بأن الاختلاف في الكمبيالة والسند لأمر يكمن فيما يلي في السند لأمر يتم تعهد من المحرر لشخص أخر على أن يدفع مبلغاً معيناً من المال له, فالسند لأمر هو ثنائي الأطراف . أما الكمبيالة فهي عبارة عن أمر من المحرر إلى شخص أخر بأن يدفع مبلغ معين من المال إلى شخص ثالث, فالكمبيالة هي ثلاثية الأطراف. أما الفرق بين  الكمبيالة و الشيك  فهي كالآتي

الشيك  يشبه الكمبيالة  إلى حدٍ ما إلا أنه يختلف عنها في أمرين اثنين:

الأمر الأول هو : أن الشيك يكون دائماً مستحق الوفاء بقيمته  وعند الاطلاع وربما يكون عند تقديمه للبنك وذلك لأنه أداة وفاء، ولأنه أيضاً لا يقوم بوظيفة ائتمان ، ومع ذلك فهو في بعض الحالات وليس دائماً يستعمل كأداة للائتمان ،إذ أن ذلك يعتبر كعرف من الأعراف التجارية وليس قانوناً. الأمر الثاني وهو أن الشيك يكون مسحوب على بنك أما بالنسبة للكمبيالة فهي مسحوبة على أشخاص أو ربما على جهات أخرى . طالما أننا تحدثنا عن الكمبيالة لابد أن نذكر أحد الأمور الهامة المتعلقة بها وهو التظهير .

ثانياً : فما هو المقصود بالتظهير

التظهير : هو الطريقة التي تُنقل بها الكمبيالة من شخص لشخص آخر من خلال بيان هذا النقل بالكتابة على ظهر المحرروهذا سبب تسميته بالتظهير. ويُعرف الشخص الذي يقوم بالكتابة على ظهر الكمبيالة بالمظهر . والشخص الذي يتلقى الكمبيالة بالمظهر إليه .

ثالثاً : ماهي فائدة التظهير

إن التظهير هو الوسيلة التي يتم من خلالها تداول الأوراق التجارية ، وهي عبارة عن جملة يتم كتابتها على ظهر الورقة التجارية . يكون القصد منها إما نقل ملكية قيمة الورقة  للمظهر إليه أي للمستفيد الجديد وإما توكيله باستلام قيمة تلك الورقة .

رابعاً : الامتناع عن الوفاء

الأصل في الكمبيالة هو أنه يتم تحريرها لأجل معين  بحيث يستطيع الحامل أو المستفيد عند حلوله أن يقدمها للمسحوب عليه وذلك لاستيفاء قيمتها فإن بادرالمسحوب عليه بالوفاء ضمن الميعاد فتكون قد برأت ذمته و ذمة كافة الموقعين على السفتجة (الكمبيالة ). لكن في بعض الأحيان  قد يحدث ألا يقوم المسحوب عليه بالوفاءضمن ميعاد الاستحقاق وذلك لأي سبب. عند ذلك يثبت الحق للحامل في الرجوع على كافة الموقعين على سند السحب (الكمبيالة ) كونهم ضامنين للوفاء بقيمة الكمبيالة في مواجهته وذلك على وجه التضامن .

خامساً :  حالات الرجوع الصرفي

تتضمن حالات الرجوع الصرفي ما يلي
  1. عدم الوفاء ضمن ميعاد الاستحقاق

الأصل هو أن يقوم الحامل بتقديم الكمبيالة للمسحوب عليه من أجل الوفاء ضمن المواعيد القانونية  . في حال امتنع المسحوب عليه عن الوفاء لأي سبب كان جاز للحامل أن يرجع على الضامنين . ولكن بشرط أن يكون أولاً قد حرر احتجاج عدم الوفاء وذلك إذا لم تتضمن الكمبيالة شرط الرجوع دون الحاجة لاحتجاج أو دون نفقه . أما في حال لم يقم الحامل باتباعه للإجراءات التي فرضها القانون ضمن المواعيد القانونية فيكون حاملاً مهملاً ويسقط  حقه في  أن يرجع على الضامنين .
  1. إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول

يملك الحامل الحق في الرجوع على الضامنين حتى لو أن ميعاد الاستحقاق لم يحل بعد وذلك في حال أعلن المسحوب عليه عن إرادته في عدم التزامه الصرفي .
  1. في حال أفلس المسحوب عليه أو تم حجز أمواله بدون جدوى أوتوقف عن الدفع
إن منح المدين أجلاً كي يقوم بالوفاء بالدين  هو الثقة و الائتمان التي يملكها المدين عند دائنه. فإذا أفلس المدين زالت عنه تلك الثقة فلا محل للائتمان بعد أن يصدر حكم الإفلاس . كم أنه إذا تم شهر الإفلاس فذلك يؤدي إلى سقوط الأجل المعطى للمدين وحلول ديونه المؤجلة  .
  1. في حال إفلاس ساحب السفتجة (الكمبيالة ) غير الصالحة للقبول

إفلاس الساحب في الكمبيالة لا يثير قلق حاملها في حال كانت الكمبيالة صالحة للقبول حيث يستطيع الحامل أن يقدمها للمسحوب عليه  من أجل القبول . ولكن تكمن المشكلة في حال كانت السفتجة التي أفلس ساحبها غير صالحه للقبول أي أنها تحتوي شرطاً يمنع  من تقديمها للقبول ففي مثل هذه الحالة يكون الحامل  في موقف حرج فلا هو يستطيع الحصول على التزام الصرفي للمسحوب عليه بسبب وجود شرط عدم القبول وأيضاً المدين الأصلي في الكمبيالة ليس  قادر على الوفاء له لعلة إفلاسه ولذلك قد أجاز القانون الرجوع بشكل مباش على الضامنين دون الحاجة لانتظار ميعاد الاستحقاق . لا يكفي مقال واحد للحديث عن سند السحب والسند لأمر والشيك وذلك لما لهم من أحكام وتشعبات كثيرة. فإذا كنت في ترغب بمعرفة المزيد عن أحكام الأوراق المالية فلتتواصل مع محاموا مكتب الصفوة .  
مكاتب محاماة استعادة الأموال في جدة
  https://safwalawfirm.com/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%b1%d9%85%d8%a9/ https://safwalawfirm.com/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%af%d8%a9-%d9%88%d9%85%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%b1%d9%85%d8%a9/
أفيدوني بمحامي ممتاز بجدة
أتعاب المحامي في النظام السعودي
      الفرق بين الكمبيالة والسند لأمر والشيك

2 فكرتين بشأن “الفرق بين الكمبيالة والسند لأمر والشيك”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
لديك استشارة قانونية؟
تواصل مع محامي

جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية © 2023