جدول المحتويات
طلب الالتماس على حكم غيابي بالسعودية
طلب الالتماس على حكم غيابي هو عنوان مقالنا لهذا اليوم فلما كان الهدف الأول و الأخير من اللجوء إلى القضاء هو حل النزاعات بين الناس وصون حقوق الناس .وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية والقوانين الوضعية، فالإنسان عندما يستحصل على حقه من ساحة العدالة وصوت الحق يخلق في نفسه شعور بالطمأنينة والراحة .فالعدالة هي الهدف المنشود الذي يسعى إليه كل أحد في هذه الحياة ولما كانت هذه الرسالة السامية أمانة في أعناق كل ما يقوم بقيادتها إن كان من قضاة أو محاميين .فقد يحكم القاضي بناء على الأدلة الواردة إليه مستجدي بالحجج والبراهين المطروحة أمامه.ولكن قد لا يسعفه الأمر ليكون موضع حكمه في مكانه الصحيح، فالقضاة بشر يخطئون ويصيبون .لذلك أتاحت القوانين الوضعية في جميع الشرائع الحق لكل من المتخاصمين .أياً كانت صفتهم في الدعوى مدعي أو مدعى عليه الطعن على الأحكام، و إعادة النظر فيها .فهذا المبدأ كفله المشرع لأصحاب الحقوق منذ القدم بغرض تحقيق العدالة و نصرة المظلومين و استيفاء حقه .و تسمى بطرق الطعن على الأحكام وهي نوعين طرق الطعن العادية وطرق طعن غير عادية .واليوم سيكون حديثنا في نطاق معين وهو عن ماهية طلب الالتماس على حكم غيابيأولاً : ما هو طلب الالتماس إعادة النظر في الحكم النهائي:
لما كان الحكم الصادر قد يبنى على الصواب و قد يجر إلى حقائق وهمية مغايرة لأصل الحق .فقد أتى نظام المرافعات بلائحته التنفيذية في مادته رقم /200/ على تبيان وتوضيح لكيفية الاعتراض على الأحكام .وكان من تلك الطرق و الوسيلة الفعالة التي يجهلها أغلب الناس الغير متخصصين قانوناً .مما يجعل من حقوقهم عرضة للضياع و ذلك الطريق يتمثل في طلب التماس إعادة النظر في القضية .والمقصود به هو طلب أحد الخصوم أو من له علاقة بالحكم الصادر أو كان حجة عليه أن يقوم بإعادة النظر في القضية مرة أخرى .و ذلك بعد صدور حكم نهائي فيها أي حكماً واجبا النفاذ ، و يجب أن يقوم طلب التماس إعادة النظر في الحكم النهائي على أمرين أساسين، لابد من توافرهما ، و هما كالتالي :أولاً : أن يكون الحكم المراد تقديم التماس عليه هو حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ.ثانياً : أن يكون هناك ما قد طرأ عليه أمور مستجدة في حيثيات الدعوى، أي ما يلزم معه النظر مرة أخرى في الحكم الصادر .إذ يجب أن تكون تلك الأمور المستجدة عبارة عن أموراً محصورة في حالات محددة، و قد تم ذكرها نصاُ و حصراً في المادة /200/ من نظام المرافعات الشرعية .ثانياً : ما هي شروط طلب الالتماس على حكم غيابي :
لما كانت المادة /200/ من قانون المرافعات الشرعية حرصت على ضمان المراكز القانونية .وعودة الحق إلى نصابه عن طريق إيجاد الحل لكل ما يقع في هواة الظلم و يكون الحكم الصادر بحقه في غير محله القانوني .فوضحت ماهية الشروط التي يمكن الاستناد عليها لتقديم طلب الالتماس إعادة النظر في الدعوى و مما جاءت به:- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الأتية :
- في حال كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم أنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان يتعذر عليه إبرازها قبل الحكم .
- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم .
- في حال قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً .
- بحالة كان الحكم غيابياً .
- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية .
ثالثاً : ما الحالات التي من غير الجائز أن يقدم بها طلب الالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية:
وكما تحدثنا سابقاً فإن مبدأ تقديم طلب الالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية لا يجري على إطلاقه.فهناك حالات لا يجوز فيها تقديم طلب الالتماس و ذلك لا يجعل من الامتياز المعطى للأفراد وسيلة كيدية يسعى من ورائها في إرهاق المحاكم و النيل من حقوق الغير وتعذيبهم ومن تلك الحالات التي وردت:الحالة الأولى :
الأحكام غير النهائية، حيث نصت المادة/200/ من نظام المرافعات الشرعية على أنه :( يحق لأي من الخصوم أن يلتمس اعادة النظر في الأحكام النهائية…)،و عليه فإن الاحكام غير النهائية لا يجوز الاعتراض عليها بالتماس إعادة النظر .الحالة الثانية:
لا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى اذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة .و ذلك لأن الدعوى قد تهيأت للحكم حسب الفقرة /1/ من المادة /200/ من نظام المرافعات الشرعية المعمول فيه .الحالة الثالثة:
القرار الذي يصدر برفض الالتماس من الجهة المختصة، لا يجوز إعادة التماس النظر عن هذا الرفض وفق المادة /204/ من نظام المرافعات الشرعية .الحالة الرابعة:
إذا تم رفع دعوى بالتماس إعادة النظر، و تم قبول التماس إعادة النظر من حيث الشكل .و تم النظر في الدعوى و الالتماس من حيث الموضوع و الحكم فيه، فانه لا يجوز في هذه الحالة التماس إعادة النظر على هذا الحكم بنفس المسوغ و السبب الذى تم رفع دعوى الالتماس السابق من أجله .ويجوز إذا استجد سبب أخر لذلك، وفق ما نصت عليه المادة /204/ من نظام المرافعات الشرعية .الحالة الخامسة:
أنه لا يجوز التماس إعادة النظر ممن قبل بالحكم، أو قضى له بكل طلباته، حيث نصت المادة /176/ من نظام المرافعات الشرعية على طرق الاعتراض على الاحكام .وهي الاستئناف ، والنقض، والتماس اعادة النظر، ونصت المادة /177/ من نظام المرافعات الشرعية على أنه :((لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم ، أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك)).ونصت المادة /177/1 من لائحة نظام المرافعات الشرعية على ما يلي:((لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بما في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف، ومن في حكمهم))،وقد أخذ بذلك قضاء الاستئناف في ديوان المظالم وفق ((قرار هيئة التدقيق بديوان المظالم رقم 63/ت/3لعام1428هـ)).رابعاً :/ 5/ حالات طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية :
حيث قد تم تحديد الحالات التي يحق فيها للمحكوم عليه أو صاحب الحق الذي أتى الحكم متغافلاً عن حقوقه ومطالبه .أن يطلب إعادة النظر في الحكم النهائي على سبيل الحصر وفق نظام الإجراءات الجزائية في مادته (204)حيث نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.
- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها و كان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما .
- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور.
- في حال كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم .
- إذا ظهرت بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة .
